الشيخ الطبرسي
130
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
وبه قال ابن عمر وابن عباس و « ك » و « د » و « ق » وأبو ثور . وقال النخعي : يرد بقلبه وقال أبو ذر الغفاري وعطاء ( 1 ) والثوري : يرد قولا ، ولكن إذا فرغ من الصلاة وقال « ر » : ان كان باقيا يرد عليه ، وان كان منصرفا اتبعه بالسلام . وقال « ح » : لا يرد بشيء أصلا ويضيع سلامه . الصلاة في الصحراء مسألة - 141 - « ج » : إذا لم يجد المصلي شيئا ينصبه بين يديه إذا صلى في الصحراء جاز أن يخط بين يديه خطا ، وان لم يفعل أيضا فلا بأس . وقال « ش » : يخط خطا ذكره في القديم وعليه أصحابه . وقال في الأم : يستحب أن لا يخط ، الا أن يكون فيه خبر ثابت . ووافقه على القول القديم « د » و « ع » . وقال « ك » والليث و « ح » : يكره ذلك . مسألة : - 142 - إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة في صلاته ، جاز أن يومئ بيده ، أو يضرب إحدى يديه على الأخرى أو يضرب الحائط ، أو يسبح ، أو يكبر ، سواء أومأ إلى أمامه أو غيره ، إذا ( 2 ) أراد التنبيه ( 3 ) على سهو لحقه ، أو يحذر أعمى من ترد في بئر ، أو يطرق عليه الباب ، فيسبح يقصد به الأذن له ، أو يبلغه مصيبة ، فيقول إنا للَّه وإنا إليه راجعون ، ويقصد به قراءة القرآن أو يقرأ آية يقصد بها أن يفتح على غيره إذا غلط أمامه كان أو غير إمامه . وهو مذهب « ش » الا أنه فرق بين المرأة والرجل فقال : يكره في المرأة أن تسبح ، وينبغي لها أن تصفق ، وهو أن تضرب إحدى الراحتين على ظهر كفها الأخرى أو تضرب إصبعين على ظهر كفها ، وروى ذلك أصحابنا أيضا .
--> ( 1 ) ح : بحذف « وعطاء » . ( 2 ) م ، ف : أو إلى غيره . ( 3 ) م ، د ، ف : تنبيه .